إسلاميات

الإثنين - 10 مايو 2021 - الساعة 11:37 م بتوقيت اليمن ،،،

الوطن العدنية/عدن/القاضي أنيس جمعان

أسئلة في حكم صدقة الفطر؟
➖➖➖➖➖➖
*▪️قال الشيخ ابن باز:*
*▪️زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد.*
*●الفتاوى (14/ 197)*
____________

*• بماذا تكون زكاة الفطر؟*
*▪️قال الشيخ ابن باز:*
*تخرج صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط ويلحق بهذه الأنواع في أصح أقوال العلماء كل مايتقوت به الناس في بلادهم كالأرز والذرة والدخن ونحوها.*
____________

*• متى وقت إخراج زكاة الفطر؟*
*▪️قال الشيخ ابن باز:*
*إخراجها في اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين وليلة العيد ، وصباح العيد قبل الصلاة.*
*●الفتاوى (14/32-33)*
____________

*• سبب إخراج زكاة الفطر؟*
*▪️قال الشيخ ابن عثيمين:*
*إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بالفطر من رمضان وإكماله.*
*●الفتاوى (18-257)*
____________

*• من تصرف له زكاة الفطر؟*
*▪️قال الشيخ ابن عثيمين:*
*ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء.* *●الفتاوى (18/259)*
____________

*• حكم توكيل الأولاد أو غيرهم في إخراج زكاة الفطر؟*
*▪️قال الشيخ ابن عثيمين:*
*يجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها، ولو كان في وقتها ببلد آخر للشغل.*
*●الفتاوى (18/262)*
____________

*• هل يجوز للفقير أن يوكل شخصاً آخر في قبض زكاة الفطر؟*
*▪️قال الشيخ ابن عثيمين:*
*يجوز ذلك .*
*●الفتاوى (18/268)*
____________

*• هل من قول معين يقال عند إخراج زكاة الفطر؟*
*▪️لانعلم دعاء معينا يقال عند إخراجها.*
*●اللجنة الدائمة (9/3877)*
____________

*• هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟*
*قال الشيخ ابن باز:*
*▪️لايجوز إخراج القيمة في قول أكثر أهل العلم ؛ لكونها خلاف مانص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.*
*●الفتاوى (14/ 32)*
____________

*▪️وقال الشيخ ابن عثيمين:*
*▪️إخراجها نقداً فلايجزئ؛ لأنها فرضت من الطعام.*
*●الفتاوى (18/265)*
____________

*• هل يلزم في زكاة الفطر النصاب؟*
*▪️قال الشيخ ابن باز:*
*ليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته.*
*● الفتاوى (14/ 197)*
____________

*• كم مقدار زكاة الفطر؟*
*▪️قال الشيخ ابن باز:*
*الواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو على سبيل التقريب.*
*●الفتاوى (14/ 203)*
____________

*• هل يجوز إخراج زكاة الفطر في غير بلد المزكي؟*
*▪️قال الشيخ ابن باز:*
*السنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم.*
*●الفتاوى (14/ 213)*
____________

*• أين تُخرج زكاة الفطر؟*
*▪️قال الشيخ ابن عثيمين:*
*زكاة الفطر تدفع في المكان الذي يأتيك الفطر وأنت فيه، ولو كان بعيداً عن بلدك.*
____________

*• هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر؟* *▪️قال الشيخ ابن عثيمين:*
*هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لأنها من المسلمين، والأصل أن زكاتها عليها، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك.*
____________

*• هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين؟*
*▪️قال الشيخ ابن عثيمين:*
*زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب.(18/263)*
____________

*• هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للعمال من غير المسلمين؟*
*▪️قال الشيخ ابن عثيمين:*
*لايجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط.*
*●الفتاوى (18-285)*
____________

*• هل زكاة الفطر للشخص الواحد تُعطى لشخص واحد أو عدة أشخاص؟*
*▪️يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص.*
*●اللجنة الدائمة (9/3777)*
____________

*• ماحكم من يأخذ زكاة الفطر ثم يبيعها؟*
*▪️إذا كان من أخذها مستحقا جاز له بيعها بعد قبضها.*
*● اللجنة الدائمة (9/3800)*
____________

*• تأخير زكاة الفطر إلى مابعد العيد بلا عذر؟*
*▪️قال الشيخ ابن عثيمين:*
*تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولاتجزئ.*
*●الفتاوى (18-266).*
--------------------------------

*تفصيلات شرعية في مقدار زكاة الفطر :*
➖➖➖➖➖
*▪️في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: ( مقدارُ زكاةِ الفِطرِ عَن الفَردِ ثلاثة كيلو تقريبًا من الأَرز أو غيرِه مِن قوتِ البَلدِ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة – المجموعة الثانية)) (8/266).*

*▪️قال ابنُ باز: (الواجِبُ صاعٌ مِن جَميعِ الأجناسِ بصاعِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو أربع حفَناتٍ باليَدينِ المعتدلِتَينِ الممتلِئَتينِ، كما في القاموس وغيره، وهو بالوَزنِ يقارِبُ ثلاثة كيلو غرام، فإذا أخرجَ المُسلِمُ صاعًا من الأرز أو غيرِه مِن قُوتِ بَلَدِه، أجزَأَه ذلك، وإن كان من غيرِ الأصنافِ المذكورةِ في هذا الحديثِ في أصحِّ قولَيِ العلماء، ولا بأس أن يُخرِجَ مِقدارَه بالوزنِ، وهو ثلاثة كيلو تقريبًا). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/201).*

*▪️وقال ابنُ عُثيمِين: (الصَّاعُ مكيالٌ يُقدَّرُ به الحجم، نُقِلَ إلى المِثقالِ الذي يُقدَّرُ به الوزن؛ نظرًا لأنَّ الأزمان اختلفَتْ، والمكاييلَ اختلفت، فقال العلماء: ونُقِلَت إلى الوزن؛ من أجل أن تُحفَظ؛ لأنَّ الوَزنَ يُحفَظ، واعتبَرَ العُلَماءُ رحمهم الله البُرَّ الرزين، الذي يعادِلُ العَدَس، وحرَّروا ذلك تحريرًا كاملًا، وقد حرَّرْتُه فبلغ كيلوين وأربعين جرامًا من البُرِّ الرزين). ((الشرح الممتع)) (6/176).*

*▪️وقال: (ومقدارُ الصَّاعِ كيلوانِ وأربعونَ غرامًا من البُرِّ الجيِّد، هذا هو مقدارُ الصَّاعِ النبويِّ الذي قدَّرَ به النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الفِطرةَ). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (20/112). مقدار زكاة الفطر.*

*▪️في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: ( مقدارُ زكاةِ الفِطرِ عَن الفَردِ ثلاثة كيلو تقريبًا من الأَرز أو غيرِه مِن قوتِ البَلدِ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة – المجموعة الثانية)) (8/266).*

*▪️قال ابنُ باز: (الواجِبُ صاعٌ مِن جَميعِ الأجناسِ بصاعِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو أربع حفَناتٍ باليَدينِ المعتدلِتَينِ الممتلِئَتينِ، كما في القاموس وغيره، وهو بالوَزنِ يقارِبُ ثلاثة كيلو غرام، فإذا أخرجَ المُسلِمُ صاعًا من الأرز أو غيرِه مِن قُوتِ بَلَدِه، أجزَأَه ذلك، وإن كان من غيرِ الأصنافِ المذكورةِ في هذا الحديثِ في أصحِّ قولَيِ العلماء، ولابأس أن يُخرِجَ مِقدارَه بالوزنِ، وهو ثلاثة كيلو تقريبًا). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/201).*

*▪️وقال ابنُ عُثيمِين: (الصَّاعُ مكيالٌ يُقدَّرُ به الحجم، نُقِلَ إلى المِثقالِ الذي يُقدَّرُ به الوزن؛ نظرًا لأنَّ الأزمان اختلفَتْ، والمكاييلَ اختلفت، فقال العلماء: ونُقِلَت إلى الوزن؛ من أجل أن تُحفَظ؛ لأنَّ الوَزنَ يُحفَظ، واعتبَرَ العُلَماءُ رحمهم الله البُرَّ الرزين، الذي يعادِلُ العَدَس، وحرَّروا ذلك تحريرًا كاملًا، وقد حرَّرْتُه فبلغ كيلوين وأربعين جرامًا من البُرِّ الرزين). ((الشرح الممتع)) (6/176).*

*▪️وقال: (ومقدارُ الصَّاعِ كيلوانِ وأربعونَ غرامًا من البُرِّ الجيِّد، هذا هو مقدارُ الصَّاعِ النبويِّ الذي قدَّرَ به النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الفِطرةَ). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (20/112). مقدار زكاة الفطر.*

*▪️في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: ( مقدارُ زكاةِج الفِطرِ عَن الفَردِ ثلاثة كيلو تقريبًا من الأَرز أو غيرِه مِن قوتِ البَلدِ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة – المجموعة الثانية)) (8/266).*

*▪️قال ابنُ باز: (الواجِبُ صاعٌ مِن جَميعِ الأجناسِ بصاعِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو أربع حفَناتٍ باليَدينِ المعتدلِتَينِ الممتلِئَتينِ، كما في القاموس وغيره، وهو بالوَزنِ يقارِبُ ثلاثة كيلو غرام، فإذا أخرجَ المُسلِمُ صاعًا من الأرز أو غيرِه مِن قُوتِ بَلَدِه، أجزَأَه ذلك، وإن كان من غيرِ الأصنافِ المذكورةِ في هذا الحديثِ في أصحِّ قولَيِ العلماء، ولابأس أن يُخرِجَ مِقدارَه بالوزنِ، وهو ثلاثة كيلو تقريبًا). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/201).*

*▪️وقال ابنُ عُثيمِين: (الصَّاعُ مكيالٌ يُقدَّرُ به الحجم، نُقِلَ إلى المِثقالِ الذي يُقدَّرُ به الوزن؛ نظرًا لأنَّ الأزمان اختلفَتْ، والمكاييلَ اختلفت، فقال العلماء: ونُقِلَت إلى الوزن؛ من أجل أن تُحفَظ؛ لأنَّ الوَزنَ يُحفَظ، واعتبَرَ العُلَماءُ رحمهم الله البُرَّ الرزين، الذي يعادِلُ العَدَس، وحرَّروا ذلك تحريرًا كاملًا، وقد حرَّرْتُه فبلغ كيلوين وأربعين جرامًا من البُرِّ الرزين). ((الشرح الممتع)) (6/176).*

*▪️وقال: (ومقدارُ الصَّاعِ كيلوانِ وأربعونَ غرامًا من البُرِّ الجيِّد، هذا هو مقدارُ الصَّاعِ النبويِّ الذي قدَّرَ به النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الفِطرةَ). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (20/112). مقدار زكاة الفطر.*

*▪️في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: ( مقدارُ زكاةِ الفِطرِ عَن الفَردِ ثلاثة كيلو تقريبًا من الأَرز أو غيرِه مِن قوتِ البَلدِ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة – المجموعة الثانية)) (8/266).*

*▪️قال ابنُ باز: (الواجِبُ صاعٌ مِن جَميعِ الأجناسِ بصاعِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو أربع حفَناتٍ باليَدينِ المعتدلِتَينِ الممتلِئَتينِ، كما في القاموس وغيره، وهو بالوَزنِ يقارِبُ ثلاثة كيلو غرام، فإذا أخرجَ المُسلِمُ صاعًا من الأرز أو غيرِه مِن قُوتِ بَلَدِه، أجزَأَه ذلك، وإن كان من غيرِ الأصنافِ المذكورةِ في هذا الحديثِ في أصحِّ قولَيِ العلماء، ولابأس أن يُخرِجَ مِقدارَه بالوزنِ، وهو ثلاثة كيلو تقريبًا). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/201).*

*▪️وقال ابنُ عُثيمِين: (الصَّاعُ مكيالٌ يُقدَّرُ به الحجم، نُقِلَ إلى المِثقالِ الذي يُقدَّرُ به الوزن؛ نظرًا لأنَّ الأزمان اختلفَتْ، والمكاييلَ اختلفت، فقال العلماء: ونُقِلَت إلى الوزن؛ من أجل أن تُحفَظ؛ لأنَّ الوَزنَ يُحفَظ، واعتبَرَ العُلَماءُ رحمهم الله البُرَّ الرزين، الذي يعادِلُ العَدَس، وحرَّروا ذلك تحريرًا كاملًا، وقد حرَّرْتُه فبلغ كيلوين وأربعين جرامًا من البُرِّ الرزين). ((الشرح الممتع)) (6/176).*

*▪️وقال: (ومقدارُ الصَّاعِ كيلوانِ وأربعونَ غرامًا من البُرِّ الجيِّد، هذا هو مقدارُ الصَّاعِ النبويِّ الذي قدَّرَ به النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الفِطرةَ). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (20/112). مقدار زكاة الفطر .*

*▪️في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: ( مقدارُ زكاةِ الفِطرِ عَن الفَردِ ثلاثة كيلو تقريبًا من الأَرز أو غيرِه مِن قوتِ البَلدِ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة – المجموعة الثانية)) (8/266).*

*▪️قال ابنُ باز: (الواجِبُ صاعٌ مِن جَميعِ الأجناسِ بصاعِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو أربع حفَناتٍ باليَدينِ المعتدلِتَينِ الممتلِئَتينِ، كما في القاموس وغيره، وهو بالوَزنِ يقارِبُ ثلاثة كيلو غرام، فإذا أخرجَ المُسلِمُ صاعًا من الأرز أو غيرِه مِن قُوتِ بَلَدِه، أجزَأَه ذلك، وإن كان من غيرِ الأصنافِ المذكورةِ في هذا الحديثِ في أصحِّ قولَيِ العلماء، ولا بأس أن يُخرِجَ مِقدارَه بالوزنِ، وهو ثلاثة كيلو تقريبًا). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/201).*

*▪️وقال ابنُ عُثيمِين:* *(الصَّاعُ مكيالٌ يُقدَّرُ به الحجم، نُقِلَ إلى المِثقالِ الذي يُقدَّرُ به الوزن؛ نظرًا لأنَّ الأزمان اختلفَتْ، والمكاييلَ اختلفت، فقال العلماء: ونُقِلَت إلى الوزن؛ من أجل أن تُحفَظ؛ لأنَّ الوَزنَ يُحفَظ، واعتبَرَ العُلَماءُ رحمهم الله البُرَّ الرزين، الذي يعادِلُ العَدَس، وحرَّروا ذلك تحريرًا كاملًا، وقد حرَّرْتُه فبلغ كيلوين وأربعين جرامًا من البُرِّ الرزين). ((الشرح الممتع)) (6/176).*

*▪️وقال: (ومقدارُ الصَّاعِ كيلوانِ وأربعونَ غرامًا من البُرِّ الجيِّد، هذا هو مقدارُ الصَّاعِ النبويِّ الذي قدَّرَ به النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الفِطرةَ). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (20/112). مقدار زكاة الفطر*

*▪️في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: ( مقدارُ زكاةِ الفِطرِ عَن الفَردِ ثلاثة كيلو تقريبًا من الأَرز أو غيرِه مِن قوتِ البَلدِ). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة – المجموعة الثانية)) (8/266).*

*▪️قال ابنُ باز: (الواجِبُ صاعٌ مِن جَميعِ الأجناسِ بصاعِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو أربع حفَناتٍ باليَدينِ المعتدلِتَينِ الممتلِئَتينِ، كما في القاموس وغيره، وهو بالوَزنِ يقارِبُ ثلاثة كيلو غرام، فإذا أخرجَ المُسلِمُ صاعًا من الأرز أو غيرِه مِن قُوتِ بَلَدِه، أجزَأَه ذلك، وإن كان من غيرِ الأصنافِ المذكورةِ في هذا الحديثِ في أصحِّ قولَيِ العلماء، ولا بأس أن يُخرِجَ مِقدارَه بالوزنِ، وهو ثلاثة كيلو تقريبًا). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/201).*

*▪️وقال ابنُ عُثيمِين: (الصَّاعُ مكيالٌ يُقدَّرُ به الحجم، نُقِلَ إلى المِثقالِ الذي يُقدَّرُ به الوزن؛ نظرًا لأنَّ الأزمان اختلفَتْ، والمكاييلَ اختلفت، فقال العلماء: ونُقِلَت إلى الوزن؛ من أجل أن تُحفَظ؛ لأنَّ الوَزنَ يُحفَظ، واعتبَرَ العُلَماءُ رحمهم الله البُرَّ الرزين، الذي يعادِلُ العَدَس، وحرَّروا ذلك تحريرًا كاملًا، وقد حرَّرْتُه فبلغ كيلوين وأربعين جرامًا من البُرِّ الرزين). ((الشرح الممتع)) (6/176).*

*▪️وقال: (ومقدارُ الصَّاعِ كيلوانِ وأربعونَ غرامًا من البُرِّ الجيِّد، هذا هو مقدارُ الصَّاعِ النبويِّ الذي قدَّرَ به النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الفِطرةَ). ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (20/112).*